الأربعاء، 2 ديسمبر 2015

سورة البقرة من آية 180 إلى آية 182

 (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)).

1- "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت"
 أصبح مكتوباً عليكم أي واجباً عليكم،  إذا حـضـر أحدكم الموت أي ظهرت علامات الموت على أحدكم، أن يوصي للوالدين والأقربين بما هو معروف  أي بما هو متعارف عليه أنه خير لهم من بعده. حضور الموت هو اقتراب الموت وبروز علاماته التي يعلمها ويشعر بها من يحضره الموت، تقول الآية كتب عليكم أي فرض عليكم، وهي تدل على الوجوب مع وجود استثناء بأن تكون هناك ظروف لا تسمح للمؤمن أن يوصي قبل موته ،في حال تعرضه لموت الفجأة أو القتل مثلاً.

2- "إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف"
"إن ترك خيراً" إذا كان هناك خير، بغض النظر عن مقدار هذا الخير.  أن يوصي للوالدين والأقربين بـما هو  متعارف عليه بالنسبة للزمان والمكان والظروف، وبما يحسنه العقل في موضوع الوصية. 
ويمكن لمن للمرء أن يوصي قبل الموت وليس بالضرورة أثناء الموت، وإذا حضر الموت يمكنه أن يؤكد على ما وصى به أو أن يغير حسب مرئياته الجديدة، كما يمكنه أن يوصي بالحق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في الكتاب بالنسبة للأبناء.   
"الوصية لـ" أي لهم ولصالحهم وليس ضدهم وعليهم. "الأقربون" هم الأولاد والاخوة، ولا يمنع أن يوصي لغيرهم. 
وقد لا يكون الخير محصور في المال فقط، فقد يكون في القول أيضاً أو في الحكمة كما هي وصية نبي الله يعقوب لأبناءه أونبي الله إبراهيم من قبله.

3- "حقاً على المتقين"
حقاً على المتقين أي أن للتقوى حـق ومن يريد أن يراعي حقوقها فهذا واحد منها .  و والحق على من حضره الموت أن يوصي للأقربين وأن يؤدي هذه الأمانة إن كان يستشعر التقوى. والوصية مرتبطة بوجود الخير، فإن لم يجد خيراً فلا وصية مفروضة. وليس المقصود بالوصية هنا توزيع التركة، بل هي مايركز فيه الموصي على أحد بشكل خاص.  

(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181))
التبديل يكون من أحد له مصلحة في تبديل الوصية، وهذا يعني أنه صادر من أحد أقرباء الموصي الذين حضروا وسمعوا الوصية، ولهم القدرة على تبديل الوصية.
"والله سميع عليم" لما يقولونه .

(فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182))
الجنف : وهو الميلان ، و الإثم وهو الإعتداء. و"الخير"  كلمة عامة تشمل المال والحكمة والفعل الطيب وغيره من الأشياء الحسنة، ومن يحضره الموت حق عليه أن يوصي بشيء من ذلك أو كله.والوصية تكون نابعة من المحبة لأجل أحد ، وقد تكون ضد أحد بميلان عنه أو بالإعتداء عليه بسبب البغضاء وفساد العلاقة.
"فأصلح بينهم" بين الموصي وبين أحد من "الوالدين والأقربين". أي أن أحد من يستمعون الوصية خاف من الموصي جنفاً على أحدهم أو إثماً بالاعتداء على شيء من حقوقه فتدخل للأصلاح بينمها،فإصلاح ذات البين يؤدي إلى إلغاء ذلك الحيف في الوصية بالنتيجة، وهو فعل يأخذ وقتاً ويستوجب إعادة سماع الوصية. وهذا الإجراء لا إثم عليه، وهو استدراك على الآية السابقة في تحريم تبديل الوصية، لأن الله سبحانه وتعالى  قد أوصى بعدم التبديل. 

ملحق
1- تفسير الميزان - آية (كتب عليكم إذا حضر أحدكم)
2- اسلام ويب آية (كتب عليكم إذا حضر أحدكم )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق