( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا
لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ (233))
قد لا تظهر مشكلة الرضاعة في زماننا هذا لاختلاف الظروف التي نعايشها عن الظروف الزمانية التي كان يعيشها السابقون، فقد يكون الرجل متزوج لزوجتين أو أكثر وقد تلد إحداهن ويهملها دون رعاية واهتمام ودون أن يوفر لها احتياجاتها.
" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" هذا الجزء من الآية يعطي لكل من الزوج والزوجة المسؤولية، فالوالدة ترضع ولدها، والمولود له عليه أن يكسي ويطعم الوالدة لأنها بحاجة إلى كسوة زائدة عن الطبيعي وطعام زيادة عن الطبيعي في حال كونها مرضع، فهذا واجب كل واحد منهما تجاه هذا المولود.
" لاتكلف نفس إلا وسعها " وهذا تأكيد على عدم الضرار، بأن على كل واحد أن لا يكلف فوق طاقته، سواء الوالدة أو المولود له. فالوالدة قد لا تسعفها صحتها في الإرضاع، والمولود له قد لاتسعه أمواله إلا بقدر محدود.
" لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده" فلا يحق لمولود له أن يضر الوالدة في أن لا يطعمها ولا يكسوها وهي في حالة الرضاع، ولا يحق للمرأة أن تضر المولود له بأن لا ترضع ولده أو أن تطلب أكثر من اللازم عن حاجتها في الطعام والكسوة.
"وعلى الوارث مثل ذلك" على من يرث والمولود له في حال وفاته نفس ذلك المطلب من الكسوة والطعام للوالدة.
"فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما" والفصال هنا هو فصال الولد عن الرضاعة قبل إكمال الحولين، فإن كان ذلك القرار نابع من تشاور الاثنين وتراضٍ منهما فلا جناح في ذلك.
" وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف" الخطاب موجه للرجال، فإن أراد الرجل أن يرضع ولده عند امرأة أخرى لأي سبب كان، وليكن ذلك بسبب رفض الوالدة في إرضاع ولدها، أي أنهم لم يتراضوا على الفصال، فلا جناح عليه أن يرضعه عند أخرى إذا سلم المطلوب منه من الكسوة والطعام بالمعروف للمرضع الجديد.
" وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" التقوى مطلوبة من الرجل والمرأة في هذا الأمر في أن لايكون الولد ضحية بينهما، أو أن يضر أحدهما الآخر بشكل واضح أو بصورة غير مباشرة.
حالات الخلاف بين الزوجين في الرضاعة :
1- أن يكونا رافضين الرضاعة الرجل والمرأة
والآية تجيب ( فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما"
2- أن تكون المرأة رافضة للإرضاع والرجل يريد أن يتم الرضاعة.
يسترضع عند مرضعة أخرى ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف )
3- أن يكون الرجل رافض الإرضاع والمرأة تريد الإتمام.
هل الإجابة على ذلك من الآية هو ( واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير).
حالة الطلاق
عندما تكون المطلقة في أيام الرضاعة، فمن هو الأولى بالولد؟
( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)
فوائد جانبية من الآيات
1- "المولود له" تشير أن الولد للرجل وهو مسؤولية الرجل وليس مسؤولية المرأة
2- " وعلى الوارث مثل ذلك" تشير إلى أن المتوفى له وارث مسؤول عنه يقوم بشؤونه المالية منها ما يتعلق بالاهتمام بالولد الرضيع.
3- الحلول التي يضعها الله سبحانه وتعالى للإنسان هي أمور كلها تعني الخير للإنسان.
والمطلقة تعطى أجر على الرضاعة ، والمرضعة غير الزوجة تعطى أجر الكسوة والطعام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق